رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وعلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006.
يرسم ما يلي:
المادة 1- تجري على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 التعديلات الآتية:
1- تعدل المادة ( 89) وفق الآتي:
أ - يضع مجلس التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات القواعد الناظمة المتعلقة بنتائج امتحانات المقررات المختلفة.
ب -1- يساعد الطالب بعلامتين على الاكثر في مقرر واحد أو موزعتين على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى تبديل وضعه.
2- يساعد الطالب بست علامات على الأكثر في مقرر واحد أو موزعة على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى عدم استنفاده في أي سنة من سنوات الدراسة.
3- لاتدخل المساعدات الامتحانية في حساب المعدل العام.
4- يضع مجلس التعليم العالي أسس وقواعد المساعدات الامتحانية المذكورة في هذه الفقرة.