مرسوم بمساعدة الطلاب الجامعيين بعلامتين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى تبديل وضعهم و6 علامات إذا كانت تؤدي إلى عدم الاستنفاد في أي سنة من سن

 السيد الرئيس يصدر مرسوماً بمساعدة الطلاب الجامعيين بعلامتين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى تبديل وضعهم و6 علامات إذا كانت تؤدي إلى عدم الاستنفاد في أي سنة من سنوات الدراسة

الخميس 26 أيار 2011

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (203) للعام 2011 الذي يقضي بإجراء مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006.

ومن أهم التعديلات التي شملها المرسوم مساعدة الطلاب بعلامتين على الأكثر في مقرر واحد أو موزعتين على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى تبديل وضعهم ومساعدة الطالب بست علامات على الأكثر في مقرر واحد أو موزعة على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى عدم استنفاده في اي سنة من سنوات الدراسة.

كما يشمل المرسوم تعديل الفقرة "أ" من البند "2" من المادة (116) المتعلقة بالطلاب الذين يجوز قبولهم في الكليات والأقسام والاختصاصات في الجامعات دون التقيد بترتيب درجات النجاح والمعايير الأخرى التي يضعها مجلس التعليم العالي وكذلك الفقرة "ج" من نفس المادة والتي تتعلق بقبول المعوقين.

وفيما يلي نص المرسوم رقم (203) :

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وعلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تجري على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006 التعديلات الآتية:

1- تعدل المادة ( 89) وفق الآتي:

أ - يضع مجلس التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات القواعد الناظمة المتعلقة بنتائج امتحانات المقررات المختلفة.

ب -1- يساعد الطالب بعلامتين على الاكثر في مقرر واحد أو موزعتين على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى تبديل وضعه.

2- يساعد الطالب بست علامات على الأكثر في مقرر واحد أو موزعة على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى عدم استنفاده في أي سنة من سنوات الدراسة.

3- لاتدخل المساعدات الامتحانية في حساب المعدل العام.

4- يضع مجلس التعليم العالي أسس وقواعد المساعدات الامتحانية المذكورة في هذه الفقرة.

2- تعدل الفقرة "أ" من البند "2" من المادة ( 116) وفق الآتي

2- أ- عدد لايزيد على خمسة طلاب في كل كلية أو قسم أو اختصاص من..

1- أبناء وأشقاء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1985 وتعديلاته.

2- أبناء وأزواج شهداء أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم (43) لعام 1980 وتعديلاته.

3- أبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وأبناء مقعدي أحداث الأمن الداخلي المشمولين بالقانون رقم (43) لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم (9) لعام 1985 وتعديلاته لمن كان عجزه كليا.

4- تثبت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً وفق القوانين المعتمدة لديهم.

5- يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.

3- تعدل الفقرة "ج" من البند "2" من المادة (116) وفق الآتي:

ج -1- عدد معين من المعوقين والحاصلين على الشهادة الثانوية العامة في سنة القبول نفسها.

2- يحدد مجلس التعليم العالي العدد والكليات والأقسام التي يمكن قبولهم فيها والحد الأدنى للدرجات لكل كلية أو قسم أو اختصاص.

3- يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية والمعايير الأخرى التي يضعها مجلس التعليم العالي.

4- تلغى أحكام البند "3" من المادة (116)

المادة ( 2 ) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 23-6- 1432 هجري   الموافق لـ 26- 5- 2011 ميلادي



عداد الزوار / 771548967 /