أحكام عامة

 

 
- يضع مجلس الكلية بناءً على اقتراح مجالس الأقسام الأحكام الخاصة بتوزيع الطلاب على التخصصات في الكلية .
 
ـ  لمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية تكليف من يلزم تدريس مقررات مرتبطة بقسم لم يستكمل جميع المكونات التي تمكنه من تدريس المقررات المعلنة .
 
ـ مع مراعاة أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بالأحكام العامة للقبول والتسجيل ، يضع مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة شروط القبول والتسجيل في الكلية.
 
ـ تطبق الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاتها.
 
مدة الدراسة:
تكون مدة الدراسة على الشكل التالي:
 
أ ـ مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة في التربية: في رياض الأطفال ومعلم الصف والمناهج وتقنيات التعليم و التربية الخاصة أربع سنوات .
 
ب ـ مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة في علم النفس والإرشاد النفسي والإجازة في التربية خمس سنوات .
 
 
 
الامتحانات والدوام:
 
الدوام في كلية التربية إلزامي في مرحلة الإجازة ، ويجب ألا تقل نسبة دوام الطالب عن 75% من مجموع ساعات المقرر الفعلية ويحرم الطالب من التقدم إلى امتحان المقرر إذا لم يحقق فيه نسبة الدوام المطلوبة ويعد راسباً فيه .
 
تطبق في مرحلة الإجازة في الكلية القواعد التالية :
 
أ ـ يحرم الطالب من درجات أعمال السنة في المقرر الذي لا تبلغ نسبة دوامه فيه 75 % من الساعات المحددة لأعمال السنة .
 
ب ـ يخصص للقسم النظري الذي يمتحن الطالب فيه في نهاية الفصل الدراسي 70 سبعون درجة، كما يخصص ثلاثون درجة للجانب العملي الذي ينجز أثناء الفصل الدراسي.
 
ج ـ بالنسبة للمقررات التي لها حلقة بحث يخصص للجانب النظري الذي يمتحن الطالب فيه في نهاية الفصل الدراسي (80) ثمانون درجة، ويخصص (20) عشرون درجة لحلقة البحث.
 
د ـ تعلن قبل بدء الدورة الامتحانية بعشرة أيام  درجات أعمال السنة بعد موافقة رئيس القسم وعميد الكلية ، ويوافى قسم الامتحانات في الكلية بنسخ عن هذه الدرجات ولا يقبل أي اعتراض عليها بعد مضي أكثر من عشرة أيام من إعلان كل مقرر.
 
هـ ـ يحق للطالب المنقول الاحتفاظ بدرجات أعمال السنة في أي مقرر من المقررات التي رسب فيها، وتعود لسنة أدنى ، وفي هذه الحال يعفى من الدوام وله أن يعيد أعمال السنة لهذا المقرر بناء على طلب خطي يقدمه إلى عمادة الكلية خلال الشهر الأول من الفصل الدراسي، ويطالب عند ذلك بالدوام ، ويسقط حقه في الدرجة السابقة .
 
و ـ يحق للطالب الراسب في سنته الاحتفاظ بدرجات أعمال السنة ، كما يحق له أن يعيد أعمال السنة بناءً على طلب خطي يقدمه إلى عمادة الكلية في الشهر الأول من الفصل الدراسي ويطالب عند ذلك بالدوام ويسقط حقه في الدرجة السابقة .


عداد الزوار / 8573750 /