من فقه كلية الشريعة

قال الإمام ابن ابي زيد القيرواني: قال معن بن عيسى: سمعتُ مالكا يقول: لا يؤخذ العلمُ عن أربعة، ويؤخذ عمن سواهم:
١ـ لا يؤخذ عن مبتدع يدعو إلى بدعته.
٢ـ ولا عن سفيه معلن بالسَّفه.
٣ـ ولا عن من يكذب في أحاديث الناس وإن كان يصدق في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
٤ـ ولا عن من لا يعرف هذا الشأن.



عداد الزوار / 991763 /